السيد أحمد الموسوي الروضاتي
776
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا فجر بغلام فأوقب حرم عليه بنته وأمه وأخته 422 * اللمس بشهوة مثل القبلة واللمس إذا كان مباحا أو بشبهة ينشر التحريم وتحرم الأم وإن علت والبنت وإن نزلت 422 * إذا نظر إلى فرج امرأة تعلق به تحريم المصاهرة 422 * إذا زنا بامرأة فأتت ببنت يمكن أن تكون منه لم تلحق به 422 * في حكم نكاح من خالف الإسلام كاليهود والنصارى وغيرهم 423 * حكم نكاح اليهودية والنصرانية واحد 423 * يجوز نكاح المتعة بالكتابيات 423 * لا يجوز مناكحة المجوس 423 * في نكاح الأمة فيما إذا وجد صداق حرة 423 * إذا كانت عنده حرة وأذنت له في تزويج أمة جاز 423 * يجوز للحر أن يتزوج بأمتين ولا يزيد عليهما 423 * للعبد أن ينكح أربع إماء أو حرتين أو حرة وأمتين 424 * لا يجوز للعبد أن ينكح أمة على حرة إلا برضاء الحرة 424 * إذا عقد على حرة وأمة في عقد واحد بطل العقد على الأمة ولا يبطل في الحرة 424 * تزوج الحر بأمة مع عدم الطول وخوف العنت صحيح 424 * في حكم النكاح فيما إذا تزوج الحر بأمة لوجود الشرطين عدم الطول وخوف العنت ثم زال الشرطان 424 * إذا تزوج حرة على أمة من غير علم الحرة ورضاها كانت بالخيار بين الرضا وفسخ نكاح نفسها 424 * الصابئة لا تجري عليهم أحكام أهل الكتاب 425 * في نكاح المسلم حرا كان أو عبدا للأمة الكتابية 425 * إذا تزوج المعتدة مع العلم بذلك ولم يدخل بها فرق بينهما ولا تحل له أبدا 425 * إذا تزوج المعتدة مع الجهل بتحريم ذلك ودخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا 425 * إذا تزوجها في حال إحرامها جاهلا فدخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا 425 * إذا تزوجها في حال إحرامها عالما ولم يدخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا 425 * إذا طلقها تسع تطليقات للعدة تزوجت فيما بينهما زوجين لم تحل له أبدا 426 * فيما إذا كان يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة غيره وخالف وتزوج 426 * إذا تزوج الكافر بأكثر من أربع نسوة كتابيات فأسلم اختار منهن أربعا 426 * إذا تزوج الكافر بأكثر من أربع نسوة غير كتابيات فأسلم فان أسلمن معه اختار منهن أربعا وان لم يسلمن لم تحل له واحدة منهن 426 * اليهودية أو النصرانية إذا انتقلت إلى دين لا يقر عليه أهله لم يقبل منها إلا الإسلام أو الدين الذي خرجت منه 427